الشهيد الأول

303

القواعد والفوائد

وإن قلنا : كالبينة ، أحلف ( 1 ) ، ويستفيد به الغرم ، لا انتزاعه من الأول ، لان البينة هنا حجة على المتداعيين ، لا على غيرهما . السادسة : هل يطالب السفيه باليمين على نفي القتل ( 2 ) الموجب للمال ؟ إن قلنا . كالاقرار ، فلا ، لان غايته النكول فيحلف المدعي ، فيكون كاقرار السفيه ، وهو غير مسموع ، وإن قلنا : كالبينة ، طولب . ويحتمل مطالبته باليمين ولو قلنا كالاقرار ، لأنه قد يحلف فتنقطع الخصومة ، وهو أولى من بقائها . السابعة : لو ادعى على المفلس فأنكر ، وحلف المدعي ، إن قلنا : كالبينة ، شارك الغرماء ، وإن قلنا كالاقرار ، بني على المشاركة بالاقرار . وعلى القول بأن البينة إنما تتعلق بالمتداعيين ، لا يشارك على التقديرين . الثامنة : لو ادعى عليه رجل ( 3 ) بقتل الخطأ ، وثبت باليمين المردودة ، وجبت الدية على العاقلة إن جعلناها كالبينة ، وإلا فعلى المدعى عليه . ولا فرق هنا بين المفلس وغيره إلا في مشاركة الغرماء وعدمه . ويجيئ الكلام السالف ( 4 ) . إلا أن يقال : العاقلة ليست أجنبية هنا ، إذ هي قائمة مقام الجاني في الخطأ . وهو بعيد . التاسعة : لو تداعى كل من الأختين زوجيته ، فصدق إحداهما ،

--> ( 1 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : أجيب . ( 2 ) في ( ك ) ، العلم . ( 3 ) زيادة من ( ح ) . ( 4 ) وهو الوارد في الفائدة السابعة من أنه على القول بأن البينة تتعلق بالمتداعيين فلا يلزم العاقلة حينئذ شئ .